نص المادة
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي: أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
