نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (١) من هذه المادة هو ما انفردت الدولة بملكيته، وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها، ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.
(2) إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.
(3) تقيد الفقرات (٢، ٣، ٥، ٦) من هذه المادة بما إذا لم تكن الدار، أو وسيلة النقل، أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن؛ فله حق الرجوع بها، بالشروط المقررة شرعاً.
(4) يدخل في الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، ونحوها.
(5) لا يدخل في المنع من الحجز والتنفيذ الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة ما اجتمع من الأجر والراتب قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.
(6) إذا وافق المدين على الحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب وأجور؛ فتحجز الدائرة على قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ إقرار على المدين بذلك.
(7) لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم (٥) من هذه المادة من الحجز على كسب المدين من مهنته، أو حرفته، إذا كان فاضلاً عن كفايته وكفاية من يعوله شرعاً.
