نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.
(2) يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.
(3) جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.
