نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى للدائرة المختصة إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل للتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.
النص الكامل للمادة ١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى للدائرة المختصة إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل للتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجود…
(1) لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في هذه المادة إذ…
(1) تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه…
(1) تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الح…
(1) المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (١) من هذه…
(1) إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.