المادة 27

النص الكامل للمادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية.

(2) تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.

(3) تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.

(4) إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان، أو قرر غير الحقيقة؛ فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار، أو إقراره بما يخالف الحقيقة.

(5) إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة؛ فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز، دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد، ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الطلب المستعجل شكلاً لتوافر شروط الاستعجال: حالة الاستعجال، خوف الضرر من صرف الأموال، والجدية باحتمال الاستحقاق المثبت بحكم نهائي سابق. المدعى عليها أجنبية بدون مقر في المملكة مما يبرر الحجز التحفظي للحفاظ على الحق وفق نظام ال…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٧
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت وجود دين ثابت أو حال أداء في ذمة المدعى عليها، ولم تتوافر أسباب أو مبررات تخول الحجز التحفظي بموجب المادتين 27 و28 من نظام التنفيذ، كما لم تتوافر شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٢-١٢
أخرىالمدعي: رفضت

لا صفة للمدعي في رفع الدعوى لأن المستحقات المطالب بها ناشئة بين المدعى عليها وطرف آخر (مؤسسة (...)) وللطرف الآخر الحق في المطالبة بها، ولا يمكن للمدعي المطالبة بها. لذا رفضت الدعوى لعدم توفر شرط الصفة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شراكة المدعي بعقد شراكة وإقرار المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ، فأيقعت المحكمة الأولى حجزًا تحفظيًا على الشيك. أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم وألزمت المدعى عليه بدفع قيمة الشيك 150,000 ريال عن أرباح 2017. رفضت الدائرة ال…

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية