المادة 3

النص الكامل للمادة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨١ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.

(2) كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.

(3) إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

(4) كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

(5) لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.

(6) كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.

(7) كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.

(8) المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

(9) يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٠٧
استرداد دينالمدعي: رفضت

النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى منحصرة في تنفيذ الحكم السابق وطلب التنفيذ على الحصص وهذا يختص به قاضي التنفيذ وفق المادة 3 من نظام التنفيذ.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠٣
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت تحقق أركان الاستعجال ومبرراته، إذ يتصل الطلب بنزاع قائم محل نظر منذ عام ١٤٣٧هـ قد يثبت أو لا يثبت، ولم يظهر مسوغ لإيقاع الحجز التحفظي. تم رفع الحجز سابقاً بتوجيه من المحكمة العليا وإجراءات محكمة التنفيذ، وقد تم توزيع المبلغ على غرم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

بحث الاختصاص مسألة أولية متعلقة بالنظام العام. الدعوى تتعلق بالطعن في سند لأمر تنفيذي بزعم التزوير وإنكار التوقيع، وهذا من اختصاص دائرة التنفيذ وليس المحاكم التجارية وفق المادة 3/1 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن الدعوى تتعلق بتنفيذ سند تنفيذي ببيع حصص شريك وأرباح مبقاة كأصول محجوزة، وهو من اختصاص محاكم التنفيذ وفق المادة 3 من نظام التنفيذ وباب بيع المال المحجوز. لا يوجد منازعة تتطلب نظراً قضائيا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

خلصت الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليها للشيك لعدم جوابها الملاقي للدعوى وتشعب مذكراتها. ثبت أن الشيك صدر تنفيذاً لاتفاقية التسوية المفصول فيها بحكم قطعي يحكم بإبطال التسوية وحلول الدين، والاتفاقية تشمل جميع مؤسسات مالك المدعية دون التزا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٣٠
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية لأن الدعوى منحصرة في بيع حصص المدعى عليه لاستيفاء دين ثابت بموجب حكم سابق وهي متعلقة بالتنفيذ الجبري الذي يختص به قاضي التنفيذ وفق المادة 2 و3 من نظام التنفيذ. رفضت دائرة الاستئناف الاستئناف لتقديم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

رأت الدائرة انحسار اختصاصها النوعي عن نظر الطلب لأن المدعي يدفع بالوفاء بالسندات مقابل الشراكة وهو من اختصاص قاضي التنفيذ وفق الفقرة الثالثة من المادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. كما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى منازعة تنفيذية تتعلق بإثبات السداد بعد صدور السند التنفيذي، وهي من اختصاص قاضي التنفيذ وفقاً للمادة 3 فقرة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر هذا الطلب استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

بحثت الدائرة مسألة الاختصاص أولاً كمسألة نظام عام، وتبين أن طلب وقف تنفيذ الشيك لدعوى الوفاء والسداد بالحوالة من اختصاص قاضي التنفيذ وفق الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، لذا حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
أخرىالمدعي: رفضت

الطلب يتعلق بوقف تنفيذ قرار تنفيذي بدفع المدعي للمبلغ المنفذ ضده، وهو خارج اختصاص المحكمة التجارية وداخل اختصاص محكمة التنفيذ بناءً على المادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. الاختصاص من المسائل الأولية التي تفصل فيها المحكمة ابت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بعقد إيجار تمويلي رقم ١١٣٣١٧ ومنازعات التمويلية، ويختص بلجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظر فيها بناءً على المرسوم الملكي رقم م٥١ لعام ١٤٣٣هـ، مما يستلزم عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً ولائياً وفق المادة ٧٦…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النزاع. هذه الدعوى متعلقة بتنفيذ حكم وتخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وتختص بها محكمة التنفيذ وفق المادة 3 من نظام التنفيذ.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٨
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، حيث يدعي المدعي الوفاء الجزئي بموجب حوالة بنكية بعد صدور السند التنفيذي (سند لأمر)، وهذا من اختصاص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بمنازعة سند لأمر تنفيذي وعقد إيجار تمويلي، وهي من اختصاص لجنة المنازعات التمويلية وفق الأمر السامي 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ والأمر الملكي 713 تاريخ 4/1/1438هـ، ونوعيًا من اختصاص محكمة التنفيذ للمنازعات المتعلقة بشروط السند الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٨
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على أن السند حرر لضمان رأس المال، وأصل صحة الورقة التجارية وحجيتها. الدفع بالتزوير عيب شكلي يختص به قضاء التنفيذ بموجب المادة 3/1 من نظام التنفيذ. التعويض فرع يسقط بسقوط الأصل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

حيث أن الدعوى ناشئة عن إجراءات التنفيذ الجبري المتعلقة بطلب التنفيذ رقم 4000983754 الصادر من محكمة التنفيذ، ونصت المادة 3/2 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على اختصاص قاضي التنفيذ بجميع المنازعات الناشئة عن التنفيذ الجبري، فتنحسر ولاية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

الدائرة رأت أن الطلب المستعجل لإيقاف تنفيذ السند لأمر يمس أصل الحق المتنازع عليه وخارج اختصاص القضاء المستعجل، إذ يمكن للمدعي المنازعة أمام قاضي التنفيذ أو رفع دعوى موضوعية، ولا يوجد استعجال أو ضرر مخوف يبرر التدخل، مع أن الأصل في الأوراق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٢٦
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لم تلتزم المدعية بتقديم الأسانيد والمستندات المطلوبة في المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مثل صورة الشيك وأمر التنفيذ، مما يؤدي إلى عدم توفر أركان الاستعجال والجدية. كما أن طلب إيقاف تنفيذ الشيك بسبب التزوير من اختصاص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٦٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية