نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.
(2) تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي:أ– رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.ب– محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.ج– ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.د– الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.هـ– اسم وكيل طالب التنفيذ – إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.و– رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره – إن وجد -، وملخصه.ز– ما قرره القاضي مفصلاً.
(3) كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.
(4) إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
(5) إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (١/٧٢) من اللائحة.
(6) لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.
(7) عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك، يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ؛ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك.
(8) يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.
