أتعاب محاماةالمدعي: خسر
خلاف في تفسير البند الثاني من عقد الأتعاب المتعلق بموعد استحقاق الـ١٠٠,٠٠٠ ريال (أثناء السير في الدعوى أو بعد اكتمال إجراءات التنفيذ). اعتمدت المحكمة قاعدة تغليب نية المدين (الطرف الأضعف) على نية الدائن، واعتبرت تطبيق المادة ٤٦ لا يعني اكت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت حكم نهائي للمدعي ضد المدعى عليه بمبلغ 938500 ريال واكتسب الصفة القطعية، مما ينتفي معه الحاجة للحجز التحفظي. يمكن للمدعي إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة على الحصة وبيعها لدى قاضي التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يبين الدائن منشأ الدين في البيان التفصيلي، ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً بطريقة محددة تشمل مقدار الدين وسبب نشوئه كما تنص المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب لأن دائرة الاستئناف ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى بعد النقض وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. القواعد الخاصة بنظام الإفلاس…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الحراسة القضائية إجراء استثنائي يتطلب خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية، وما قدمه المدعي من أسباب غير كافٍ لإثبات ذلك. المدعي ليس شريكاً في الشركة ولم يتوفر شرط الضرورة الملحة لفرض الحراسة على حصة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
لم تتوفر أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لجواز إعادة النظر مثل الغيابي أو الغش أو الأوراق الجديدة. ثبت وصول التبليغات نظامياً للمدعى عليه، ومواعيده الطبية عام 1440هـ لا تشكل انقطاعاً تاماً، مع تأخره أكثر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٤-٣٠نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً في طلب رفع إيقاف الخدمات لأنه من اختصاص قاضي التنفيذ وفق المادة 46 من نظام التنفيذ واللائحة التنفيذية. رفض طلب التعويض لعدم ثبوت الضرر الفعلي ببينة. رفض أتعاب المحاماة كدعوى فرعية تابعة للدعوى الأصلية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: جزئي
ثبت أن حقيقة التعاقد عقد توريد بـ1,500,000 ريال مقابل 400,000 كرتونة مياه، والسندان ضمان لذلك، وأقر المدعى عليه باستلام 1,013,000 ريال، فالمتبقي 487,000 ريال فقط، وبطل استحقاق الزيادة، ورفض استرداد السند لاستحقاق المدعى عليه الجزء المتبقي،…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية يشترط إثبات الإخطار الصحيح للمدين قبل ٢٨ يوماً من قيد الطلب وفق المادة ٩٣ من نظام الإفلاس. ثبت أن مستند الإخطار المقدم خلا من شروط الإخطار المطلوبة. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم تحقيق شرط الإخطار.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى غير مقبولة لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة بموجب المادة 151 من نظام الشركات، ولا يجوز توجيه المسؤولية الشخصية على المدير إلا بعد تصفية الشركة والتحقق من عدم كفاية أموالها وأصولها لسداد الدين وفق المواد 2…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
استرداد دينالمدعي: خسر
تبين عدم وجود إخطار كتابي مسبق للمدعى عليهما قبل 15 يوماً من إقامة الدعوى كما نصت المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية، وهو شرط واجب لتقييد الدعوى، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تبلغ المدعى عليها بشكل صحيح لمديرها المسجل في وزارة التجارة وعدم حضورها، مع وجود بينة صريحة من المدعية عبر الفواتير. الالتماس لإعادة النظر لا يفي بشروط المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يقدم جديداً يغير الحكم النهائي.
التعويض: ٣٤١,٠٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
ثبت أن طلبات الشراء تنص على أن المواد يجب أن تكون طبقاً لمواصفات شركة المياه الوطنية بجدة، وقدمت المدعى عليها بينتين هما خطاب استشاري المشروع (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية) وخطاب المقاول الرئيسي (شركة الأعمال المدنية) يفيدان برفض المناهل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
لم تقم المدعية بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى كما يشترط نظام المحاكم التجارية مادة 19 واللائحة التنفيذية. لذا لا تتوفر شروط قبول قيد الدعوى فلا يمكن السير فيها. قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يحقق وكيل الدائن الاشتراطات اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية وفق المادة ٩٣ من نظام الإفلاس، من بينها إثبات الدين بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وطلب السداد قبل ٢٨ يوماً دون سداد أو منازعة، وتقديم البيانات المطلوبة وفق اللائحة الت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر
الأصل أن السند لأمر يلتزم محرره بدفع قيمته في الوقت المحدد وتعهد المدعي بعدم الرجوع أو الاحتجاج. استحق المدعى عليه قيمة السمسرة بمجرد توقيع المدعية عقد المقاولة مع المقاول الرئيسي. سحب المشروع تم لتقصير المدعية وليس لسبب يعود للمدعى عليه م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
مكة المكرمة
٢٠٢٠-١٠-١٦تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة اختصاصها نوعياً ومكانياً. ألزمت المدعى عليه بأتعاب محاماة قدرها 20,000 ريال عن الدعوى السابقة استناداً لمبادئ التعويض عن المماطلة في الحقوق الثابتة. رفضت بقية المطالبات لعدم إثبات المدعية الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وعدم…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
سلمت الدائرة بأوصاف العقد كما ذكرها وكيل المدعى عليها لعدم تقديم المدعي نسخة أو منازعة، وحسبت الأجرة المستحقة لمدة بقاء السيارة لدى المدعي (55,819 ريال) بعد حسم المدفوع سابقًا (30,287 ريال)، فالمتبقي 25,532 ريال فقط، لذا يستحق المدعي استعا…
التعويض: ١٠,٠٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.