نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
(2) للدائرة – عند الاقتضاء – أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.
