المادة 73

النص الكامل للمادة ٧٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

(1) إذا تضمن التنفيذ – في مسائل الأحوال الشخصية – دفع أموال تُستحق مستقبلاً بشكل دوري، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله؛ فتأمر الدائرة الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق، وتقيد في حساب طالب التنفيذ. وذلك دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

(2) إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي، ولديه أموال لدى جهة، أو شخص؛ فتأمر الدائرة الجهة، أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق، وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.

(3) إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص، فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته.

(4) إذا كانت النفقة حالة الدفع؛ فتقدم على بقية الديون.

(5) يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، وقدر المال المحجوز في كل قسط.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية