نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
(1) يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي.
(2) تقرر الدائرة من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر، سواء أكان الممثل النظامي، أم المتسبب في الإعاقة، أم كليهما – بحسب الحال -.
(3) للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة، أو الأمر بمنعهم من السفر.
