نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة – إضافة للإجراءات الواردة في النظام – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه:١- المنع من السفر.٢- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.٣- منع المنشآت المالية من التعامل معه.
