نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.٢- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.٣- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.
