ضوابط وأدلة · ١٣٣ مادة١٥٩ حكماً مرتبطاً
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
النص الكامل لـالأدلة الإجرائية لنظام الإثبات بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ١٥٩ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.
١٣٣ مادة
١المادة ١يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السيا…٢المادة ٢١فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتج…٣المادة ٣٤١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المر…٤المادة ٤تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.٥المادة ٥٨لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته…٦المادة ٦٤دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أ…٧المادة ٧١- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفا…٨المادة ٨٢١- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.٢- يشمل الاتفاق على قواعد…٩المادة ٩١- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبا…١٠المادة ١٠١١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع…١١المادة ١١فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الص…١٢المادة ١٢١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.٢- يجب ع…١٣المادة ١٣١- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو م…١٤المادة ١٤١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذ…١٥المادة ١٥١٣١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع…١٦المادة ١٦١٧فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة…١٧المادة ١٧١- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة…١٨المادة ١٨٤١- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.٢- يجب أن يكون الدفع المقدم من ا…١٩المادة ١٩٦١- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تق…٢٠المادة ٢٠١١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو ا…٢١المادة ٢١١- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي:أ…٢٢المادة ٢٢١يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة ال…٢٣المادة ٢٣يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغن…٢٤المادة ٢٤يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف…٢٥المادة ٢٥في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مر…٢٧المادة ٢٧في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثاني…٢٨المادة ٢٨١تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.٢٩المادة ٢٩٤تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام…٣٠المادة ٣٠لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:١- زوال صفة النائب بعد إقراره.٢- اعتبار ال…٣١المادة ٣١لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعت…٣٢المادة ٣٢في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخ…٣٣المادة ٣٣في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك…٣٤المادة ٣٤لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المق…٣٥المادة ٣٥يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة ك…٣٦المادة ٣٦فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.٣٧المادة ٣٧١- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء…٣٨المادة ٣٨٧يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.٣٩المادة ٣٩٩١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.٢- يعد مناقشةً لموضوع…٤٠المادة ٤٠٣١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.٢- إذا نازع…٤١المادة ٤١١يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت م…٤٢المادة ٤٢يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظا…٤٣المادة ٤٣١- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق…٤٤المادة ٤٤إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة و…٤٥المادة ٤٥١- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الوا…٤٦المادة ٤٦لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:١- ما يبين تعذر إحضار المحر…٤٧المادة ٤٧١- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.٢-…٤٨المادة ٤٨٤في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار،أو التزوير،…٤٩المادة ٤٩١- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى،…٥٠المادة ٥٠١- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو…٥١المادة ٥١١- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:أ- تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداع…٥٢المادة ٥٢إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة ال…٥٣المادة ٥٣١- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكا…٥٤المادة ٥٤١- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:أ- إذا كان المحرر منسوب…٥٥المادة ٥٥٥١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:أ- بيانات…٥٦المادة ٥٦تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في…٥٧المادة ٥٧إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور،…٥٨المادة ٥٨يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.٥٩المادة ٥٩مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج با…٦٠المادة ٦٠١يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام لل…٦١المادة ٦١١١- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع…٦٢المادة ٦٢يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات…٦٣المادة ٦٣مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآت…٦٤المادة ٦٤يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم ال…٦٥المادة ٦٥تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين…٦٦المادة ٦٦عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.٦٧المادة ٦٧إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبي…٦٨المادة ٦٨للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.٦٩المادة ٦٩١- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفا…٧٠المادة ٧٠١١- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة…٧١المادة ٧١تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.٧٢المادة ٧٢١يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:١- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم.٢ـ محل الشهادة…٧٣المادة ٧٣١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد س…٧٤المادة ٧٤٣١- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان…٧٥المادة ٧٥٣إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.٧٦المادة ٧٦١- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شها…٧٧المادة ٧٧١١- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع…٧٨المادة ٧٨١- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وع…٧٩المادة ٧٩١- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.٢- يكون الاعت…٨٠المادة ٨٠٣١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.ب- أن…٨١المادة ٨١إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛…٨٢المادة ٨٢١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:أ- بيان الواقعة محل الشهادة.ب- بيان…٨٣المادة ٨٣تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.٨٤المادة ٨٤يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها الت…٨٥المادة ٨٥تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.٨٦المادة ٨٦تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمام…٨٧المادة ٨٧إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها.٨٨المادة ٨٨٣يجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط…٨٩المادة ٨٩٣تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.٩٠المادة ٩٠على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأ…٩١المادة ٩١على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى من…٩٢المادة ٩٢في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو ال…٩٣المادة ٩٣٢فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.٩٤المادة ٩٤٥٦١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصف…٩٥المادة ٩٥١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.٢- يجوز توجيه الي…٩٦المادة ٩٦يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بم…٩٧المادة ٩٧١- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:أ- الوقائع التي يري…٩٨المادة ٩٨٥إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من رد…٩٩المادة ٩٩يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت ف…١٠٠المادة ١٠٠٧كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المت…١٠١المادة ١٠١يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:١- محل المعاينة، ومكانها.٢- مبررات طلب المعاينة، وأث…١٠٢المادة ١٠٢١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.ب- محل…١٠٣المادة ١٠٣١- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.ب- إجراءات المعاينة، ونتي…١٠٤المادة ١٠٤للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.١٠٥المادة ١٠٥١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، ف…١٠٦المادة ١٠٦تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.١٠٧المادة ١٠٧٢١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة…١٠٨المادة ١٠٨١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجل…١٠٩المادة ١٠٩دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبي…١١٠المادة ١١٠١- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.٢- إذا ات…١١١المادة ١١١١- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب ع…١١٢المادة ١١٢١- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة ب…١١٣المادة ١١٣١١- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبي…١١٤المادة ١١٤١- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا…١١٥المادة ١١٥١- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي ح…١١٦المادة ١١٦١- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإج…١١٧المادة ١١٧١في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق ا…١١٨المادة ١١٨ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن لل…١١٩المادة ١١٩على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في…١٢٠المادة ١٢٠١- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إش…١٢١المادة ١٢١١للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً ف…١٢٢المادة ١٢٢١١- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو ال…١٢٣المادة ١٢٣١- على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب…١٢٤المادة ١٢٤٣يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:١- ا…١٢٥المادة ١٢٥١١- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.٢- تتولى الإدارة المختصة ا…١٢٦المادة ١٢٦١- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.٢- يتاح للخصوم ال…١٢٧المادة ١٢٧١- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.٢- إذا لم يباشر الخبير مه…١٢٨المادة ١٢٨١- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.٢- لا يخل انتهاء مهمة الخبي…١٢٩المادة ١٢٩١- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (١) من المادة (الحا…١٣٠المادة ١٣٠١١- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب…١٣١المادة ١٣١١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:أ- أعمال الحصر.ب- أعمال التقييم.ج- أ…١٣٣المادة ١٣٣تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه…١٣٤المادة ١٣٤٤لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له…١٣٥المادة ١٣٥١- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التج…
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص ضوابط وأدلة إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
