نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.٢- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.٣- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.
