نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:١- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.٢- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.٣- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.٤- اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.٥- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.٦- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.٧- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.٨- قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.٩- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
