المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:١- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.٢- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.٣- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.٤- اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.٥- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.٦- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.٧- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.٨- قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.٩- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٨
أخرىالمدعي: كسب

حقق الطلب المستعجل أركانه من وجود حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قبلت الدائرة تقرير الخبير الذي أثبت حالة المشروع بعد معاينته دون الخوض في الحق الموضوعي أو الأ…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت تأخر المدعية في تنفيذ المشروع لمدة 6 أشهر تقريباً مما يستوجب تطبيق غرامة التأخير والإشراف وفق البندين 39 و40 من العقد بعد إنذارات متكررة وسحب مؤقت للمشروع. أما غرامة الأمن والسلامة فغير مستحقة لعدم تقديم المدعى عليها دليل عليها مع شهاد…

التعويض: ٦٣,٦٤٨.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أخرىالمدعي: كسب

خالف الخبير التزاماته المهنية بتقديم تقرير نهائي دون بيان أسباب رأيه الفني ودراسة مطالبات الطرفين بشكل صحيح، رغم الإمهال الطويل الذي تجاوز ٩٠ يومًا والإنذارات المتعددة. استندت المحكمة إلى الفقرة (١) من المادة ١٨٠ من نظام الإثبات لعزل الخبي…

التعويض: ٤٠,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية