نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.٢- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:أ- الإقرار.ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.ج- ادعاء تزوير المحررات.د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.
