المادة الثامنة عشرة

النص الكامل للمادة ١٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.٢- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.٣- في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع بموجب مطابقة الرصيد المختومة وكشف الحساب، وحجية هذه المستندات وفق المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها لها صراحة. رفضت الدائرة إمهال المدعى عليها للجواب لعدم تقديم دفوع مسببة وفق المادة 18 من ال…

التعويض: ٢٣٦,٧٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تعاقد توريد مواد غذائية بين تاجرين بقيمة 82,814.43 ريال وقدمت المدعية كشف حساب ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها. حجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار صريح للخط أو الإمضاء أو الختم. رفض دفع المدعى عليha بطل…

التعويض: ٨٢,٨١٤.٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت حجية مطابقة الرصيد وسندات الاستلام المقدمة من المدعي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه لها صراحة أو مسبباً وفق المادة 18/2 من الأدلة الإجرائية. رفض الطلب الزائد لعدم تقديم بينة عليه، ورفض التعويض لعدم ثبوت المطل ك…

التعويض: ٤٤,٩٧٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

البينة المقدمة من المدعية صريحة في خطاب تأكيد العرض وبدء الأعمال وموافقة المدعى عليها، ولم ينكر المدعى عليه المستندات صراحة بل أقر ضمنياً بتنفيذ الأعمال بسداد جزء كبير من المستخلصات، وتقارير الاستشاري تخص أعمالاً أخرى مستقلة، والأصل سلامة…

التعويض: ٥٩٢,١٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية