نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.٢- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
النص الكامل للمادة ٤٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:١- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.٢- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أ…
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق ا…
١- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير ل…
١- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية،…
في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع ال…
١- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.