المادة الثامنة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار،أو التزوير، وأثره.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت حجية الفواتير الضريبية الموقّعة من المدعى عليها وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، وأقرت المدعى عليها بصحة جزء منها وسدادها مع بقاء 818 ريال، وطعنت بالتزوير في الباقي دون إثبات ودون تحديد مواضع التزوير أو إجراءات التحقيق كما تنص المادة…

التعويض: ١٦٢,٨٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات (العقد والفاتورة) رغم دفع المدعى عليها بالتزوير، إذ لم تثبت التزوير وفق المادة 39/2 من نظام الإثبات، وناقشت موضوع المحرر مما يمنع الإنكار لاحقاً وفق المادة 29/2. التعاملات امتدت بعد المدة المحددة وهذا مقبول. أيدت دائرة ا…

التعويض: ١٥٠,٥٦٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم شراكة المدعى عليه في الشركة بناءً على عقد التأسيس الذي يظهر تخارجه من الشركة بتاريخ 10-10-1442هـ. يتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وثبت عدم توافرها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة أمر الشراء الممهور بختم المؤسسة وسند الاستلام الموقع من ممثل المدعى عليه، وهي محررات عادية حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات ما لم يثبت الإنكار أو التزوير ببينة، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويره رغم إنكاره. إقراره الجزئي بال…

التعويض: ١٥٤,٢٢٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية