المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: -النظام: نظام المحاماة. -اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. -الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين. -الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة. - المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام. -المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام. - الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام. -السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام. -المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين. - سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية