نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: -النظام: نظام المحاماة. -اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. -الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين. -الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة. - المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام. -المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام. - الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام. -السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام. -المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين. - سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.
