نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
النص الكامل للمادة ٤ من اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المب…
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصو…
يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامس…
يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤)…
١-يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة ال…
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًّا، مرافقًا له ما يلي:…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.