تنظيم · ٦ مادة
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار
النص الكامل لـتنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار
٦ مادة
١المادة ١يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لموا…٢المادة ٢إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها…٣المادة ٣يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضاً فيجوز التصرف فيها من تار…٤المادة ٤لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقاب…٥المادة ٥لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء…٦المادة ٦١ - يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.٢ - يطبق هذا التنظي…
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص تنظيم إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
