نص المادة
تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار
١ - يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.٢ - يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.٣ - للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.
