نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: ١- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما. ٢- دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك. ٣- الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة. ٤- النظام: نظام المرافعات الشرعية. ٥- منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف. ٦- المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان ٧- قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء، لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر. ٨- قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض. ٩- قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير قيمة أعيانها. ١٠- المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.
