نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.
النص الكامل للمادة ٢ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبين…
للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون علي…
يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو ن…
لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.