نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
النص الكامل للمادة ٦ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون علي…
يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو ن…
لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن…
يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقاً لأحكام النظام، ويجوز أ…
إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعو…
مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.