نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبراً، مع مراعاة ما يأتي: ١- لا تأمر الدائرة بإحضار الخصم جبراً إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه. ٢- يكون الأمر بإحضار الخصم جبراً بالكتابة - مباشرة - إلى مركز الشرطة التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة. ٣- في حال قُبِض على الخصم قبل الموعد المحدد للجلسة فيُحضَر مباشرة إلى الدائرة. ٤- للدائرة أن تكتب للجهة المختصة لوضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض. ٥- على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على الخصم إفادة الدائرة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة ولا يمنع ذلك من إحضاره، ولو بعد الموعد المحدد للجلسة. ٦- للدائرة - عند الاقتضاء - أن تُضَمِّن أمرها بإحضار الخصم جبراً توقيفَه المدة اللازمة التي يُتَمَكَّن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره، تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة - أو من يقوم مقامها - للتوجيه بشأنه.
