نص المادة
قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة
يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.
