قواعد · ٨ مادة
قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة
النص الكامل لـقواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة
٨ مادة
١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:…٢المادة ٢تسري أحاكم القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم: ١- القضاة في…٣المادة ٣١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في الس…٤المادة ٤يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمث…٥المادة ٥لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في…٦المادة ٦مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له ال…٧المادة ٧١- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.…٨المادة ٨دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل،…
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص قواعد إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
