نص المادة
قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: ١- النظام: نظام المحاماة. ٢- القواعد: قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولة مهنة المحاماة. ٣- المهنة: مهنة المحاماة.
