نص المادة
قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه-عند مزاولة مهنة المحاماة
دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
