نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
النص الكامل للمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل ع…
تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) م…
يتضمن السجل الخاص بالحدث، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جم…
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.