لائحة تنفيذية · ١٣ مادة
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
١٣ مادة
١المادة ١يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظ…٢المادة ٢إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا…٣المادة ٣تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف…٤المادة ٤عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاح…٥المادة ٥وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول اله…٦المادة ٦يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل ا…٧المادة ٧عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل…٨المادة ٨يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. إذا ا…٩المادة ٩تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القا…١٠المادة ١٠تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد ال…١١المادة ١١يتضمن السجل الخاص بالحدث، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأ…١٢المادة ١٢مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط…١٣المادة ١٣تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
