نص المادة
نظام العمل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر".
النص الكامل للمادة ١٨٦ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر".
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي: 1 - أن يعيد الب…
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي الس…
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي: 1 - العمليات الخاصة بالبحث أو ال…
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا…
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع سا…
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.