نص المادة
نظام العمل
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة.
النص الكامل للمادة ١٨٩ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 /…
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا…
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع سا…
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أ…
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاص…
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.