نص المادة
نظام العمل
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
النص الكامل للمادة ١٩٠ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا…
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع سا…
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين…
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاص…
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقا…
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام ع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.