نص المادة
نظام العمل
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي : "1 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من : أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. و - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 2 - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة".
