نص المادة
نظام العمل
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار.2 - الغرامة.3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
