نص المادة
نظام العمل
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
النص الكامل للمادة ٦٨ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام العمل
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات ال…
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذا…
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو…
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يج…
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم…
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.