المادة الرابعة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٤ من نظام العمل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام العمل

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي: "ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. 3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام. 4 - بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 5 - القوة القاهرة. 6 - إغلاق المنشأة نهائياً. 7 - إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك. 8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر".

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠٧
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

انتهى العقد بطريقة سليمة بانتهاء مدته وفق المادة 74/2 و84 من نظام العمل دون إجراء تأديبي صحيح، فيستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة. أقر المدعي بتصفية رصيد إجازة إلى 2022/11/04م، وحسب الرصيد المتبقي 34.72 يوماً بقيمة 20,252.85 ريال. ثبت استلا…

التعويض: ١٥٩,٨٩٧.٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العمالية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٢٤
فصل عماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بمعظم الطلبات مما يجعل الإقرار حجة قاطعة. أما التعويض فبسبب عدم الالتزام بشرط العقد بإشعار المدعي بعدم التجديد قبل 60 يوماً فتجدد العقد تلقائياً وأصبح الإنهاء غير مشروع مستحقاً تعويضاً بأجر المدة الباقية (12 شهراً) وف…

التعويض: ١٦٤,١٦٦.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية