نص المادة
لائحة التقارير الطبية
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
النص الكامل للمادة ٣ من لائحة التقارير الطبية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التقارير الطبية
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام ك…
١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، و…
يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير ال…
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصد…
للمحكمة - عند الاقتضاء ـ ، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تك…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.