نص المادة
لائحة التقارير الطبية
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
النص الكامل للمادة ٥ من لائحة التقارير الطبية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التقارير الطبية
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، و…
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، وال…
يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير ال…
للمحكمة - عند الاقتضاء ـ ، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تك…
فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام…
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.