نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
١- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي:أ- الإنذار.ب- غرامة لا تزيد على (٥%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال.٢- تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
