نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
١- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.٢- تحدد اللائحة:أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناءً على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
