نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الكامل للمادة ١٤ من نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام تملك غير السعوديين للعقار لعام ١٤٤٧هـ
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن…
١- استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة…
١- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة ومو…
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.