نص المادة
نظام التوثيق
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: ١.الإنذار. ٢.غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ٣.إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ٤.إلغاء الرخصة.
النص الكامل للمادة ٥٠ من نظام التوثيق، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام التوثيق
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: ١.الإنذار. ٢.غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ٣.إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ٤.إلغاء الرخصة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما…
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل…
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: ١.اللوم. ٢.الحس…
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مض…
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة الم…
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.