نظام · ٥٧ مادة٨ حكماً مرتبطاً
نظام التوثيق
النص الكامل لـنظام التوثيق بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد نظام التوثيق
ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٨ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.
٥٧ مادة
١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، م…٢المادة ٢يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.٣المادة ٣يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار…٤المادة ٤يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ٢.أن يكون حسن السيرة وا…٥المادة ٥يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (٣) أشهر،…٦المادة ٦تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل…٧المادة ٧تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي: ١.كاتب عدل (د): أن يكون حا…٨المادة ٨١.يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظ…٩المادة ٩يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أ…١٠المادة ١٠تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.١١المادة ١١يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: ١.الطلاق والخلع…١٢المادة ١٢لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا…١٣المادة ١٣يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر ب…١٤المادة ١٤يشترط في الموثق ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية. ٢.أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون…١٥المادة ١٥دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -…١٦المادة ١٦على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخص…١٧المادة ١٧يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مه…١٨المادة ١٨يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقا…١٩المادة ١٩يُشترط في المأذون ما يأتي: ١.أن يكون سعودي الجنسية. ٢.أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يك…٢٠المادة ٢٠تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.٢١المادة ٢١يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستش…٢٢المادة ٢٢تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها…٢٣المادة ٢٣تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيان…٢٤المادة ٢٤للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.٢٥المادة ٢٥يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.٢٦المادة ٢٦يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.٢٧المادة ٢٧على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم،…٢٨المادة ٢٨على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على م…٢٩المادة ٢٩لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه…٣٠المادة ٣٠على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته،…٣١المادة ٣١يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإد…٣٢المادة ٣٢يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عل…٣٣المادة ٣٣يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في…٣٤المادة ٣٤تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.٣٥المادة ٣٥يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام…٣٦المادة ٣٦توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.٣٧المادة ٣٧٥على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفت…٣٨المادة ٣٨١تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أه…٣٩المادة ٣٩تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسل…٤٠المادة ٤٠تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتع…٤١المادة ٤١٢الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التز…٤٢المادة ٤٢يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة-…٤٣المادة ٤٣لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أ…٤٤المادة ٤٤إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً…٤٥المادة ٤٥إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ت…٤٦المادة ٤٦١.تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلا…٤٧المادة ٤٧يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق مع…٤٨المادة ٤٨يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالت…٤٩المادة ٤٩العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: ١.اللوم. ٢.الحسم من الراتب بما لا…٥٠المادة ٥٠مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من ا…٥١المادة ٥١يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تار…٥٢المادة ٥٢مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم…٥٣المادة ٥٣يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.٥٤المادة ٥٤١.يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس ا…٥٥المادة ٥٥فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.٥٦المادة ٥٦يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاري…٥٧المادة ٥٧يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض…
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص نظام إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
