نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:١- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.٢- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
