نظام · ٢٥٢ مادة٢ حكماً مرتبطاً

نظام الأحوال الشخصية

النص الكامل لـنظام الأحوال الشخصية بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام الأحوال الشخصية

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٢ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٢٥٢ مادة

١المادة ١الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.٢المادة ٢لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.٣المادة ٣جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب ب…٤المادة ٤إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي…٥المادة ٥١- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد…٦المادة ٦الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقر…٧المادة ٧الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يمِيّز.٨المادة ٨١- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.٢…٩المادة ٩يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك…١٠المادة ١٠يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالز…١١المادة ١١للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتي…١٢المادة ١٢أركان عقد الزواج هي:١- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.٢- الإيجاب والقبول.١٣المادة ١٣يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:١- تعيين الزوجين.٢- رضا الزوجين.٣- الإيجاب من الولي.٤- شهاد…١٤المادة ١٤١- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.٢- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد ب…١٥المادة ١٥مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول…١٦المادة ١٦يشترط في الإيجاب والقبول:١- أن يكونا متوافقين صراحةً.٢- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقي…١٧المادة ١٧١- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد الأب وإن علا، ثم…١٨المادة ١٨يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين،…١٩المادة ١٩إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج…٢٠المادة ٢٠إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج ال…٢١المادة ٢١يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً المقصود بهما،…٢٢المادة ٢٢يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:١- الأصل وإن علا.٢- الفرع وإن نزل.٣- ف…٢٣المادة ٢٣١- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:أ- أمهات زوجته وإن علون.ب- بنات زوجته ال…٢٤المادة ٢٤يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.٢٥المادة ٢٥يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتیان:١- أن يقع الرضاع في العامين ال…٢٦المادة ٢٦يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:١- زواج الرجل من المعتدة من غيره.٢- زواج الرجل من ا…٢٧المادة ٢٧١- الزوجان عند شروطهما.٢- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط…٢٨المادة ٢٨إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا ا…٢٩المادة ٢٩١- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالع…٣٠المادة ٣٠الزواج نوعان، وهما:١- زواجٌ صحيح.٢- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:أ- الزواج الباطل.ب- الز…٣١المادة ٣١يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.٣٢المادة ٣٢يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين ا…٣٣المادة ٣٣١- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.٢- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام…٣٤المادة ٣٤١- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه…٣٥المادة ٣٥يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ الع…٣٦المادة ٣٦المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.٣٧المادة ٣٧كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.٣٨المادة ٣٨المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.٣٩المادة ٣٩١- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.٢- إذا لم ينصّ في العقد على تأج…٤٠المادة ٤٠١- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.٢- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخو…٤١المادة ٤١يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:١- السكوت عن تسمية المهر.٢- نفي المهر في عقد الزو…٤٢المادة ٤٢يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:١- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاح…٤٣المادة ٤٣١- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج ل…٤٤المادة ٤٤١- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.٢- إن لم يوجد لمجهو…٤٥المادة ٤٥النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب ال…٤٦المادة ٤٦يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.٤٧المادة ٤٧١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.٤٨المادة ٤٨١- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إن…٤٩المادة ٤٩تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد…٥٠المادة ٥٠تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً…٥١المادة ٥١مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بمو…٥٢المادة ٥٢١- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.٢- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن م…٥٣المادة ٥٣١- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.٢- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إ…٥٤المادة ٥٤١- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها،…٥٥المادة ٥٥يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيةأو…٥٦المادة ٥٦تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.٥٧المادة ٥٧١- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق…٥٨المادة ٥٨١- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التك…٥٩المادة ٥٩في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأ…٦٠المادة ٦٠مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقدهأو…٦١المادة ٦١يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة لل…٦٢المادة ٦٢١تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً…٦٣المادة ٦٣إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن…٦٤المادة ٦٤دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مس…٦٥المادة ٦٥إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة…٦٦المادة ٦٦مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة…٦٧المادة ٦٧١- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا…٦٨المادة ٦٨١- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء م…٦٩المادة ٦٩يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:١- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً…٧٠المادة ٧٠للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة م…٧١المادة ٧١إذا كان المقِرَّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشرو…٧٢المادة ٧٢إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى ب…٧٣المادة ٧٣في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد…٧٤المادة ٧٤١- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً…٧٥المادة ٧٥يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين)…٧٦المادة ٧٦تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:١- الطلاق.٢- الخُلع.٣- فسخ عقد الزواج.٤-…٧٧المادة ٧٧الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.٧٨المادة ٧٨اللفظ الدال على الطلاق نوعان:١- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.٢- كناية، وهو اللفظ ا…٧٩المادة ٧٩يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.٨٠المادة ٨٠لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:١- طلاق غير العاقل أو غير المختار.٢- طلاق من زال عقله اخت…٨١المادة ٨١١- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصد…٨٢المادة ٨٢لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين…٨٣المادة ٨٣كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.٨٤المادة ٨٤١- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.٢- لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الو…٨٥المادة ٨٥الطلاق نوعان، هما:١- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.٢- طلاق بائن ينهي عقد…٨٦المادة ٨٦كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:١- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بين…٨٧المادة ٨٧إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة با…٨٨المادة ٨٨تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد ال…٨٩المادة ٨٩لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.٩٠المادة ٩٠يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مد…٩١المادة ٩١إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم الم…٩٢المادة ٩٢١- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أ…٩٣المادة ٩٣لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.٩٤المادة ٩٤يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها…٩٥المادة ٩٥الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.٩٦المادة ٩٦يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.٩٧المادة ٩٧يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، وي…٩٨المادة ٩٨يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامع…٩٩المادة ٩٩لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام ا…١٠٠المادة ١٠٠كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي ح…١٠١المادة ١٠١إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان…١٠٢المادة ١٠٢١- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.٢- يجوز لكل…١٠٣المادة ١٠٣كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.١٠٤المادة ١٠٤١- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -س…١٠٥المادة ١٠٥إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:١- إذا كانت العلة حد…١٠٦المادة ١٠٦١- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مه…١٠٧المادة ١٠٧١- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر ا…١٠٨المادة ١٠٨تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة…١٠٩المادة ١٠٩إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وت…١١٠المادة ١١٠يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر ف…١١١المادة ١١١إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وف…١١٢المادة ١١٢١- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج ع…١١٣المادة ١١٣على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:١- إذا حلف زوجها…١١٤المادة ١١٤ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل…١١٥المادة ١١٥للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، ع…١١٦المادة ١١٦العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما ف…١١٧المادة ١١٧مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب…١١٨المادة ١١٨يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي،…١١٩المادة ١١٩مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ول…١٢٠المادة ١٢٠عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.١٢١المادة ١٢١عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:١- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.٢- (…١٢٢المادة ١٢٢إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.١٢٣المادة ١٢٣إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وف…١٢٤المادة ١٢٤الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم…١٢٥المادة ١٢٥مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآ…١٢٦المادة ١٢٦دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بال…١٢٧المادة ١٢٧١- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة…١٢٨المادة ١٢٨مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:١- إذا ت…١٢٩المادة ١٢٩مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة ل…١٣٠المادة ١٣٠يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.١٣١المادة ١٣١١- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن…١٣٢المادة ١٣٢إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب ا…١٣٣المادة ١٣٣إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مص…١٣٤المادة ١٣٤مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:١- إذا كان المحضو…١٣٥المادة ١٣٥١- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم…١٣٦المادة ١٣٦دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بف…١٣٧المادة ١٣٧١- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.٢- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.ويت…١٣٨المادة ١٣٨تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:١- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص…١٣٩المادة ١٣٩تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.١٤٠المادة ١٤٠يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات…١٤١المادة ١٤١دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصياً…١٤٢المادة ١٤٢تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحك…١٤٣المادة ١٤٣تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:١- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في الماد…١٤٤المادة ١٤٤لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة…١٤٥المادة ١٤٥للأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.١٤٦المادة ١٤٦يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.١٤٧المادة ١٤٧مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي…١٤٨المادة ١٤٨يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:١- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص…١٤٩المادة ١٤٩١- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكث…١٥٠المادة ١٥٠١- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاي…١٥١المادة ١٥١١- للأب عزل الوصي متى شاء.٢- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أ…١٥٢المادة ١٥٢إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينه…١٥٣المادة ١٥٣للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.١٥٤المادة ١٥٤١- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.٢- للولي المعين من المحكم…١٥٥المادة ١٥٥يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.١٥٦المادة ١٥٦دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الو…١٥٧المادة ١٥٧تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.٢-…١٥٨المادة ١٥٨إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الو…١٥٩المادة ١٥٩على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق به…١٦٠المادة ١٦٠إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء م…١٦١المادة ١٦١١- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو…١٦٢المادة ١٦٢إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.١٦٣المادة ١٦٣يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاص…١٦٤المادة ١٦٤ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.٢- إذا صدر حكم…١٦٥المادة ١٦٥على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو م…١٦٦المادة ١٦٦تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عد…١٦٧المادة ١٦٧يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.١٦٨المادة ١٦٨يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:١- أن يرجع المفقود بالم…١٦٩المادة ١٦٩الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.١٧٠المادة ١٧٠تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.١٧١المادة ١٧١مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموص…١٧٢المادة ١٧٢يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان مع…١٧٣المادة ١٧٣أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.١٧٤المادة ١٧٤تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.١٧٥المادة ١٧٥للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.١٧٦المادة ١٧٦يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.١٧٧المادة ١٧٧١- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي م…١٧٨المادة ١٧٨تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصی به مسلماً أو غير مسلم.١٧٩المادة ١٧٩١- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.…١٨٠المادة ١٨٠مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:١- إذا كا…١٨١المادة ١٨١تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:١- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة…١٨٢المادة ١٨٢١- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.٢- لولي القاصر رد الوصية أو…١٨٣المادة ١٨٣١- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.٢- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول…١٨٤المادة ١٨٤إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد…١٨٥المادة ١٨٥إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم…١٨٦المادة ١٨٦إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة…١٨٧المادة ١٨٧إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون…١٨٨المادة ١٨٨يشترط في الموصى به ما يأتي: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. أن يكون موجوداً أو ممكن…١٨٩المادة ١٨٩١- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.٢- إذا كان ا…١٩٠المادة ١٩٠تنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إ…١٩١المادة ١٩١١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.٢- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو…١٩٢المادة ١٩٢إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:١- إذا كانت الوصي…١٩٣المادة ١٩٣١- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصی له بالعين- في الحالات…١٩٤المادة ١٩٤إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصی له سهمه في…١٩٥المادة ١٩٥١- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب هذا الوار…١٩٦المادة ١٩٦تبطل الوصية في الحالات الآتية:١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.٢- وفاة الموصى له ال…١٩٧المادة ١٩٧١التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.١٩٨المادة ١٩٨تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:١- تجهيز الميت بالمعروف.٢- قضاء الديون، ويقدم…١٩٩المادة ١٩٩يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:١- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.٢- حياة الوارث بعد موت م…٢٠٠المادة ٢٠٠١- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.٢- لا…٢٠١المادة ٢٠١الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:١- إ…٢٠٢المادة ٢٠٢مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛…٢٠٣المادة ٢٠٣لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.٢٠٤المادة ٢٠٤١- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.٢- الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعاً ل…٢٠٥المادة ٢٠٥الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده و…٢٠٦المادة ٢٠٦الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه،…٢٠٧المادة ٢٠٧الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).٢٠٨المادة ٢٠٨أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت ال…٢٠٩المادة ٢٠٩يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.٢١٠المادة ٢١٠١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.٢- تشترك الزوجات عند…٢١١المادة ٢١١١- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.٢- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً…٢١٢المادة ٢١٢١- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.٢- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأ…٢١٣المادة ٢١٣١- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان للميت فرع وارث.ب- إذا كان للميت…٢١٤المادة ٢١٤١- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا ي…٢١٥المادة ٢١٥١- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن ل…٢١٦المادة ٢١٦١- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الش…٢١٧المادة ٢١٧١- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت…٢١٨المادة ٢١٨١- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظ…٢١٩المادة ٢١٩يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر…٢٢٠المادة ٢٢٠إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم…٢٢١المادة ٢٢١الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.٢٢٢المادة ٢٢٢١- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية…٢٢٣المادة ٢٢٣العصبة ثلاثة أنواع، وهي:١- عصبة بالنفس.٢- عصبة بالغير.٣- عصبة مع الغير.٢٢٤المادة ٢٢٤العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو ا…٢٢٥المادة ٢٢٥العصبة بالغير هم:١- البنت -فأكثر- مع الابن.٢- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجت…٢٢٦المادة ٢٢٦العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واح…٢٢٧المادة ٢٢٧إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد…٢٢٨المادة ٢٢٨١- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد الم…٢٢٩المادة ٢٢٩يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث با…٢٣٠المادة ٢٣٠إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.٢٣١المادة ٢٣١١- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض…٢٣٢المادة ٢٣٢ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.٢٣٣المادة ٢٣٣لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:١- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواس…٢٣٤المادة ٢٣٤يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.٢- إذا وجد أ…٢٣٥المادة ٢٣٥يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون ت…٢٣٦المادة ٢٣٦إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث ا…٢٣٧المادة ٢٣٧إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأم…٢٣٨المادة ٢٣٨يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكِم بموته…٢٣٩المادة ٢٣٩إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفقرة (١) من المادة (…٢٤٠المادة ٢٤٠يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد…٢٤١المادة ٢٤١١- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غ…٢٤٢المادة ٢٤٢يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.٢٤٣المادة ٢٤٣١- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شي…٢٤٤المادة ٢٤٤١- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصی له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين…٢٤٥المادة ٢٤٥١- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.٢- إذا تخارج أحد الورث…٢٤٦المادة ٢٤٦يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحك…٢٤٧المادة ٢٤٧يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.٢٤٨المادة ٢٤٨تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.٢٤٩المادة ٢٤٩تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها ق…٢٥٠المادة ٢٥٠يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.٢٥١المادة ٢٥١فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا…٢٥٢المادة ٢٥٢يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية